عنها ولو كان جامدا كعنوان الزوج والزوجة والرقّ والحرّ ، كما يشهد به ما ذكره العلّامة في القواعد (١) وفخر المحقّقين في الإيضاح (٢) في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة. قال صاحب الإيضاح : «تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف رحمهالله وابن إدريس تحريمها ؛ لأنّه يصدق عليها أمّ زوجته ؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه هكذا هاهنا» ، انتهى.
مع أنّ تقيّد الدخول بالكبيرتين في كلامه لا يخلو من مسامحة ؛ لأنّ ملاك الحكم في المسألة هو الدخول بالكبيرة الاولى كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.
ولكنّ التحقيق : أنّ حرمة المرضعة الاولى والصغيرة ممّا اتّفق عليه الكلّ كما يدلّ عليه الإجماع المصرّح به في كلام صاحب الإيضاح والروايات (٣) العديدة والصحيحة ، إلّا أنّه ينبغي ملاحظة المسألة على مقتضى القاعدة الأوليّة والعناوين الكلّيّة مع قطع النظر عن الإجماع والروايات.
وأمّا الصغيرة فتحرم على الزوج ، فإنّ اللبن إذا كان منه فهي بنت له ، وإذا كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بها ، وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب والسنّة ، كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
__________________
(١) القواعد ٣ : ٢٥.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ ، الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع.