وثانيا : بأنّ اختلاف أنحاء التلبّسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتقّ ، وإن كان يوجب اختلافا في كيفيّة التلبّس ، فإنّ المبدأ إن كان فعليّا يزول التلبّس به بسرعة كالشرب ـ مثلا ـ فالتلبّس به هو الاشتغال بالشرب وبانتهائه ينقضي عنه المبدأ ، وإن كان ملكة كالاجتهاد فالتلبّس به هو بقاء ملكته وإن لم يكن له استنباط فعلي ، وإن كان الشأنيّة فالتلبّس به هو بقاء شأنيّته كالمفتاح ، فإنّ التلبّس بالمفتاحيّة بقاؤه على الهيئة المفتاحيّة ، وإن كان الصناعة كالخياطة والنجارة ونحوهما فإنّ التلبّس بما يتحقّق بالممارسة ، ولا تنقضي إلّا بالإعراض ، فيصدق الخيّاط والنجّار والبقّال على تاركي هذه المبادئ لا بقصد الإعراض ، فاختلاف هذه المبادئ من حيث الفعليّة والشأنيّة ، وغيرهما لا يوجب اختلافا فيما هو المبحوث عنه في المقام ـ أعني وضع هيئة المشتقّ ـ فإن قلنا بوضع هيئة المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ ، فيكون إطلاق المشتقّ على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها على نحو المجازيّة ، وإن قلنا بوضعها للأعمّ ، فيكون إطلاقه عليها بعد انقضائه على نحو الحقيقة.
وأمّا قولك : «هذا مقتول زيد» إن كان المراد منه من وقع عليه القتل فهو حقيقة على القول بالأخصّ ، ومجاز على القول بالأعمّ ، وإن كان المراد منه من زهقت روحه بواسطة «زيد» فهو حقيقة على كلا القولين.
والحقّ في المقام بعد الدقّة والتأمّل مع المحقّق الخراساني قدسسره كما لا يخفى ، ويدخل أيضا في محلّ النزاع باب النسبة كالقمي والخراساني والحمّامي وأمثال ذلك ، فإنّ ملاك البحث ـ أي الاتّحاد والانطباق على الذات ـ موجود فيه ، ويدخل أيضا فيه ما كان جاريا على الذات ومنتزعا عنها بواسطة أمر خارج