أن يجري على الذات ويحمل عليها وإن لم يكن مشتقّا نحويّا كالحرّ والعبد والزوج والزوجة.
ومن هنا يستفاد أنّ التفصيلات المذكورة في المسألة أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فإنّها ترجع إلى المبادئ ، مع أنّ الواضع حين الوضع لم يتوجّه إلى المبادئ واختلافاتها أصلا ، كما أنّه لا دخل لوقوع المشتقّ مسندا أو مسندا إليه في وضع هيئته ، فالبحث في المعنى التصوّري للمفرد ، سواء كان محكوما به أو محكوما عليه ، أو غير ذلك ، فلا بدّ من البحث حول القولين الأصليّين هاهنا. وهما القول بكون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ ومجازا في غيره ، والقول بكونه حقيقة في الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ.
ولا يخفى أنّ المحقّق الخراساني قدسسره (١) أقام لمختاره ثلاث أدلّة ، ولكنّها ترجع إلى التبادر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولا ريب في أنّ المتبادر من الهيئات هو خصوص المتلبّس بالمبدإ ، وقد قرر في محلّه أنّ التبادر علامة الحقيقة.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (٢) : «إنّ عدم صحّة السلب والاطّراد أيضا من علائم الحقيقة».
وقلنا : إنّ الطريق لإثبات الحقيقة منحصر بالتبادر وتصريح الواضع ، ولا فائدة في شيء آخر حتّى التنصيص من أهل اللغة. وأمّا صحّة الحمل وعدم صحّة السلب فيرجع إلى التبادر ، فإنّ حمل المعنى المرتكز في الذهن على اللفظ يحتاج إلى اللحاظ ، فتكشف الحقيقة حين اللحاظ بالتبادر قبل الحمل ، فلا يكون عدم صحّة السلب دليلا مستقلّا في مقابل التبادر.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٦٨.
(٢) المصدر السابق.