مدّة مديدة.
ومن الواضح توقّف الاستدلال على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض ؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة ، فلا بدّ من وضع المشتقّ للأعمّ ؛ ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية.
وجوابه : ـ كما قال المحقّق الخراساني قدسسره ـ : أنّ المشتقّات التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على ثلاثة وجوه :
الأوّل : أن تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لها في موضوعيّته أصلا ، فالعنوان الملحوظ يكون مشيرا إلى الموضوع ومعرّفا له ، كقوله عليهالسلام : «عليك بهذا الجالس» (١) ، وأشار إلى زرارة. وقولك : «أكرم من في الدار» ، ونحو ذلك.
الثاني : أن تكون للإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم ، بحيث يكون اتّصاف الذات به آناً ما كافيا في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاء ، فصدق المشتقّ على الذات كاف في الحكم حدوثا وبقاء ، نظير موضوعيّة السارق والزاني والجاني ونحو ذلك لوجوب الحدّ.
الثالث : أن تكون للإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم حدوثا وبقاء ، بحيث يكون الحكم منوطا بوجود المبدأ وبقائه ، نظير العالم والعادل في دوران الحكم من جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة ، وعدم كفاية وجودهما آناً ما في بقاء الحكم.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ أخذ العنوان في الآية الشريفة يكون على النحو
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٤٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.