واحد ، وهو : أنّ الصلاة لم تكن قابلة لوقوعها معروضا للوجوب بوجه من الوجوه ، فإنّه خارج من عنوان العرض وإن كان العرض بمعنى المحمول ، كما مرّ آنفا.
والتحقيق : أنّ المعروض للوجوب ماهيّة الصلاة ، أي : الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين.
إن قلت : إنّ ماهيّة الصلاة لا تكون مطلوبة للمولى ، ولا تترتّب عليها الآثار كالمعراجيّة ونحوها.
قلنا : إنّا لا نقول في الفقه بأنّ ماهيّة الصلاة مطلوبة ، بل نقول بأنّ ماهيّة الصلاة واجبة ، والفرق بينهما أوضح من الأمس ، فإنّه يوجد في معنى الوجوب عنوان الوجود وهو البعث إلى إيجاد الشيء ، بخلاف معنى المطلوب ، فمعنى «الصلاة واجبة» ، أي الصلاة مطلوبة وجودها ، وسيأتي تفصيله في معنى الوجوب وتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع إن شاء الله تعالى.