الظاهر منه قدسسره عدم جريان الإطلاق في الجملة الثانية.
وأمّا الجواب الحلّي فيقال : إنّ هذا الكلام غير معقول من أصله ؛ لأنّ تقسيم الطلب إلى الطلب الوجوبي والاستحبابي يأبى من أن يكون القسم عين المقسم من دون زيادة ، بل لا بدّ في المقسم من تحقّقه في القسمين بعنوان الجنس ، وفي القسم لا بدّ منه ومن أمر زائد بعنوان الفصل المميّز ، فلا يعقل أن يكون الطلب الوجوبي عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة ، ولذا قال المحقّقون في مقام الفرق بين اللابشرط المقسمي واللابشرط القسمي ، بأنّ اللابشرط المقسمي عبارة عن ذات الماهيّة فلذا يجتمع مع ألف شرط ، واللابشرط القسمي ما هو اللابشرطيّة من قيده ، فهذا الدليل أيضا ليس بصحيح ، فالدليل المنفرد والواحد للمسألة هو التبادر فقط.
إذا عرفت هذا فلا بدّ لنا من ذكر ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب ، فإنّه مفيد لهذا البحث ، والبحث الآتي في هيئة «افعل» ولموارد أخر ، ولكن قبل الخوض في البحث نذكر ما يظهر من الفلاسفة بعنوان المقدّمة : من أنّ امتياز الشيئين على ثلاثة أنواع : إمّا بتمام الذات أو بجزء منها أو بأمر خارج عنها.
أمّا الأوّل فهو فيما إذا لم يشتركا أصلا أو اشتركا في أمر خارج عن ذاتهما ، كامتياز كلّ من الجوهر والعرض وأنواعهما من الآخر ، فالجوهر وأنواعه ممتازة بتمام الذات من العرض وأنواعه ، واشتراكهما في عناوين مثل الممكن والشيء خارج عن ذاتهما.
وأمّا الثاني فهو فيما إذا اشتركا في بعض الأجزاء وامتازا في بعض آخر كامتياز النوعين من جنس واحد نحو الإنسان والفرس ، فإنّهما مشتركان في الحيوانيّة وممتازان بالناطقيّة والصاهليّة.
وأمّا الثالث فهو فيما إذا اشتركا في تمام الذات كامتياز زيد عن بكر ، فإنّهما