الإتيان بالركوع ـ مثلا ـ بقصد أمرها بدون قصد الإتيان بالأجزاء الباقية. هذا إذا كان الواجب مركّبا من جزءين أو أزيد وكان كلّ جزء أجنبيّا عن غيره وجودا وفي عرض الآخر.
وأمّا إذا كان الواجب مركّبا من الفعل الخارجي وقصد أمره الضمني فالأمر المتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى الأمر بكلّ جزء جزء منه ، وعليه فكلّ من الجزء الخارجي والجزء الذهني متعلّق للأمر الضمني ، غايته أنّ الأمر الضمني المتعلّق بالجزء الخارجي تعبّدي فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله ، والأمر الضمني المتعلّق بالجزء الذهني توصّلي ، فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله ، وقد سبق أنّه لا محذور في أن يكون الواجب مركّبا من جزء تعبّدي وجزء توصّلي.
إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول : إنّه لا مانع من أن يكون مثل الصلاة وما شاكلها مركّبة من هذه الأجزاء الخارجيّة مع قصد أمرها الضمني أو مقيّدا بقصد أمرها الضمني ، وعليه فبطبيعة الحال أنّ الأمر المتعلّق بها ينحلّ إلى الأمر بتلك الأجزاء وبقصد أمرها كذلك ، فيكون كلّ منها متعلّقا لأمر ضمني ، وعندئذ إذا أتى المكلّف بها بقصد أمرها الضمني فقد تحقّق الواجب وسقط ، وقد عرفت أنّ الأمر الضمني المتعلّق بقصد الأمر توصّلي ، فلا يتوقّف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال أمره. هذا تمام كلامه بتصرّف.
ولا يخفى أنّ هذا الجواب مبتن على أمرين ، فإن كان كلاهما أو أحدهما مخدوشا فلا يكون الجواب في محلّه :
أحدهما : عبارة عن الانحلال المذكور ، وسيأتي تفصيل الكلام في مبحث مقدّمة الواجب بأنّ أجزاء المركّب هل تكون من مقدّماته أو عينه؟ وأنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينحلّ إلى الأوامر المتعدّد حسب تعدّد الأجزاء؟ أو أنّ الأمر