يلاحظ في عالم الاعتبار المركّب من الأجزاء المختلفة الحقائق شيئا واحدا ثمّ يجعله متعلّقا للأمر؟ وما نقول هاهنا : إنّ هذا الأمر ليس من الامور المسلّمة ، بل يكون قابلا للبحث والمناقشة.
وثانيهما : عبارة عن كون قصد القربة بمعنى داعي الأمر كما قال به صاحب الكفايةقدسسره وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ هذا أمر غير معقول ؛ إذ لو كان الأمر داعيا إلى المتعلّق فلا ينفكّ عن الامتثال ، بل الداعي عبارة عن إحدى الدواعي الإلهيّة المذكورة والأمر محقّق الموضوع فقط.
على أنّ هذا الجواب ليس من ابتكاراته ، بل استفاده من ذيل كلام صاحب الكفاية ، وما نبحثه الآن ويرتبط بعنوان المسألة ، هو أنّه هل يمكن للشارع أخذ قصد القربة في المتعلّق بعنوان الجزئيّة أو الشرطيّة أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : إنّه «لا يمكن أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في المتعلّق والمأمور به ، لا بعنوان الجزئيّة ولا بعنوان الشرطيّة».
ثمّ قال : إن قلت : نعم ، هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره ـ أي قال الشارع : أيّها الناس ، يجب عليكم إتيان الصلاة المأمور بها بالأمر الأوّل بداعي الأمر ، ومن المعلوم أنّ الأمر المتعلّق بذات الفعل أمر تعبّدي ، والأمر الثاني المتعلّق بإتيانه بداعي أمره أمر توصّلي ، يعني لا يلزم أن يكون مقرونا بقصد القربة ـ فللآمر أن يتوسّل بتعدّد الأمر في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة.
وأمّا في مقام الجواب عن هذا فأجاب بجوابين : الأوّل : أنّه ليس لنا في
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١١٠ ـ ١١١.