واحدا ؛ لما عرفت من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة مرّة وسقوط الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا.
وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى ـ كما إذا أمر بإتيان الماء ليشرب أو يتوضّأ فاتي به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا ـ فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا.
هذا ، والحقّ أنّ هذا التفصيل ليس بتام ؛ لأنّ الغرض الأقصى الذي له دخل في الأمر عبارة عمّا يترتّب على فعل المكلّف ، لا ما يترتّب على فعل المأمور والآمر معا ، وهو جعل العبد الماء تحت اختيار المولى ، فيكون فعل المكلّف علّة تامّة لتحقّق هذا الغرض ، وإذا تحقّق الغرض يسقط الأمر ، فكيف يمكن أن تتحقّق طبيعة المأمور به في ضمن الفرد الأوّل ومع ذلك لم يحصل الغرض الأقصى؟!
وبالنتيجة إذا تحقّق الفرد الأوّل يحصل الغرض ، وإذا حصل الغرض فلا يبقى محلّا للفرد الثاني ؛ إذ لا أمر في البين بعد حصول الغرض ، وأمّا فعل المولى من الشرب والوضوء وعدمهما فلا دخل له بالامتثال. هذه نتيجة البحث في الأفراد الطوليّة ، وبه يتمّ الكلام في المرّة والتكرار.