ليس كذلك.
وأمّا الجواب عنه بنحو التفصيل والتحقيق فهو : أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار صغروي ؛ لرجوعه إلى تعيين المأمور به ، وفي مسألة الإجزاء كبروي ؛ لرجوعه إلى أنّ الإتيان به مجز أو لا.
توضيح ذلك : أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار وقع في تعيين المأمور به ، وأنّ التقيّد بالمرّة داخل فيه ، أو التقيّد بالتكرار داخل فيه ، ومن البديهي أنّ مراد القائل بالتكرار هو المسمّى بالتكرار وصدق عنوانه ، وهو يتحقّق بإتيان المأمور به مرّتين ، فالقائل بالتكرار يقول: إنّ المأمور به ليس عبارة عن نفس العمل ، بل هو عبارة عن العمل المقيّد بالتكرار ، والقائل بالقول الثالث يقول : إنّ المأمور به عبارة عن نفس الطبيعة.
فبعد الفراغ من تشخيص قيود المأمور به وتعيين خصوصيّاته بدلالة الصيغة يقع النزاع في بحث الإجزاء ؛ بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني بجميع القيود والخصوصيّات من قيد المرّة أو التكرار أو عدمهما مجز أو لا ، وكلّ واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة كان مختارا في اختيار كلّ واحد من القولين ـ أي الإجزاء وعدمه ـ في هذه المسألة ، وهذا دليل على استقلال المسألتين.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (١) في مقام الجواب عن التوهّم الثاني بأنّ البحث في مسألة تبعيّة القضاء للأداء في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها ، فالبحث فيها لفظي ، بخلاف هذه المسألة فإنّه كما عرفت في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي ، فالبحث فيها عقلي ، فلا علقة
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٢٦.