الصَّلاةَ)(١) ، وفي آية اخرى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)، ومعلوم أنّه يتحقّق جعل الشرطيّة أوّلا للوضوء ، وثانيا للتيمّم بنفس هذه الآية من دون احتياج إلى أمر مستقلّ متعلّق بالمقيّد حتّى يتحقّق به جعل الشرطيّة للوضوء تبعا.
إذا عرفت المقدّمات فنقول : إنّ البحث في مسألة الإجزاء ـ كما مرّ ـ يقع في مقامين :
الأوّل : في أنّ إتيان المأمور به بما هو مأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره أم لا؟
وهذه المسألة مع كونها عقليّة تكون من المسائل البديهيّة أيضا ، فإنّ الصلاة مع التيمّم ـ مثلا ـ إذا تحقّقت في الخارج بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها فيسقط الأمر بها ؛ لحصول غرض المولى ، فلا معنى لإتيان الصلاة كذلك ثانيا ، ونعبّر عنه بالإجزاء ، وبناء على هذا لا يصحّ التعبير بالامتثال عقيب الامتثال ، كما لا يصحّ التعبير بتبديل الامتثال ؛ إذ لا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد تحقّق المأمور به وحصول الغرض وسقوط الأمر ، كما أنّه لا مجال لتبديل الامتثال ، سواء كان بصورة الإعراض عن الامتثال الأوّل أو بصورة ضميمة الثاني إلى الأوّل وجعل المجموع امتثالا واحدا ، إلّا في الأفراد العرضيّة كإعتاق عبيده بعقد واحد ، ولكنّ البحث في الأفراد الطوليّة لا العرضيّة كما مرّ تفصيله.
إلى هنا تمّ البحث في المقام الأوّل ، إلّا أنّه لمّا أعاد المحقّق الخراساني قدسسره (٢) ما ذكره في مسألة المرّة والتكرار مع التأييدات المفيدة والشواهد الشرعيّة ، أعدناه أيضا ، ونصّ كلامه: «لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد
__________________
(١) البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ و...
(٢) كفاية الاصول ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨.