مع الوضوء» ، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاة مع التيمّم» ، وخطاب آخر بعنوان «أيّها الشاكّون في الطهارة والمتيقّنون بالطهارة السابقة صلّوا مع الوضوء الاستصحابي».
ولعلّ منشأ القول بتعدّد الأمر ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) في مبحث الاستصحاب من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام : قسم منها لا يكون قابلا لتعلّق جعل الشارع أصلا ، وقسم منها يكون قابلا لتعلّق الجعل تبعا ، وقسم منها يكون قابلا لتعلّق الجعل استقلالا ، ثمّ مثّل للقسم الثاني بجزئيّة شيء للمأمور به بما أنّه مأمور به ، وشرطيّة شيء للمأمور به بما أنّه مأمور به ، ومانعيّة شيء عن المأمور به بما أنّه مأمور به ، وينحصر طريق جعل شرطيّة الوضوء أو التيمّم للصلاة بتعلّق الأمر بالصلاة مقيّدا بالوضوء أو التيمّم ، كقوله : «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» في صورة فقدان الماء حتّى ينتزع عنه شرطيّتهما ، وهكذا شرطيّة الوضوء الاستصحابي في صورة الشكّ.
وهكذا في باب الجزئيّة فإنّ طريق جعل الجزئيّة للقيام ـ مثلا ـ أو للجلوس مع العجز عنه ينحصر بتعلّق الأمر بالمركّب الذي من جملة أجزائه القيام أو الجلوس.
وهكذا في باب الموانع ، إلّا أنّه فيها تنتزع المانعيّة من وجود ما يشترط عدمه مثل عدم الحدث ، فلا بدّ لانتزاع كلّ منها من تحقّق أمر على حدة حتّى يكون المنشأ لانتزاع أحد من هذه العناوين.
هذا ، ولكنّه كما سيأتي في محلّه أن تكون الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة قابلة لتعلّق جعل الشارع مستقلّا ، كقوله تعالى في آية : (أَقِيمُوا
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٠٢.