العلم والشكّ إنّما هو في الخصوصيّات الدخيلة في متعلّق الأمر وطبيعة الصلاة ، كما هو ظاهر قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلى أن قال سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(١) ، فإنّ ظاهرها أنّ الصلاة التي سبق ذكرها وشرطيّتها بالطهارة المائيّة يؤتى بها عند فقد الماء متيمّما ، وأنّها في هذه الحالة عين ما يكون في حالة وجدان الماء من حيث الأمر والمأمور به.
ويستفاد هذا المعنى أيضا من ضمّ رواية : «التراب أحد الطهورين» (٢) إلى رواية : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) ، فلا يستفاد من الأدلّة أن يكون لفاقد الماء أمر مستقلّ في قبال الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وهكذا في سائر الحالات من عدم التمكّن من القيام والعجز عن الركوع والسجود وأمثال ذلك ، فلا يوجب اختلاف الحالات المذكورة التعدّد في الأمر ، بل الأمر واحد متعلّق بطبيعة الصلاة.
وهكذا في أدلّة الأوامر الظاهريّة ، كصحيحة زرارة ، قال عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (٤).
فتدلّ جميع هذه الأدلّة على توسعة الطهارة من حيث شمولها الطهارة الترابيّة والاستصحابيّة ونحو ذلك ، ولا تدلّ على تعدّد الأوامر بتعدّد الحالات ، وليس لنا خطاب مستقلّ وبعنوان «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨١ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ١ : ٣٦٥ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٦ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.