نسبة ادّعاء الإجماع إلى السيّد المرتضى قدسسره.
الوجه الثاني : الإجماع العملي ، حيث استقرّت سيرة العلماء على الرجوع إلى قول اللغوي في كشف معاني الألفاظ والاستشهاد بقولهم في مقام الاحتجاج والاستدلال.
وفيه : أوّلا : أنّ رجوع العلماء إلى اللغويين لو سلّم فإنّما هو فيما يتسامح كتفسير خطبة أو بيان شعر أو معنى رواية غير متعلّقة بالحكم الشرعي ، وأمّا في مقام استنباط الحكم الشرعي فلا.
وثانيا : لو سلّمنا أنّ رجوع العلماء إليهم كان في مقام الاستنباط أيضا ، إلّا أنّ ذلك لا ينفع شيئا ؛ إذ يمكن أن يكون من جهة حصول الاطمئنان والوثوق من قولهم ، لا من جهة حجّية قولهم بما هو ، فلا ينطبق هذا الدليل على المدّعى ، فإنّ المدعى حجّية قول اللغوي ولو لم يفيد ظنّا ، والدليل يختصّ بما أفاد قوله العلم أو الاطمئنان.
الوجه الثالث : أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تشخيص معاني الألفاظ ، وقد استقرّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنّ من دون اعتبار العدد والعدالة ، كما هو الحال في رجوعهم إلى الأطبّاء والمهندسين ، ومن الواضح عدم ثبوت الردع الشرعي عن بنائهم ، فيكون قول اللغوي حجّة.
وفيه : أوّلا : أنّ اللغوي لا يخبر عن المعنى الحقيقي ليرجع إليه في تعيين الأوضاع اللغويّة ، وتمييز المعاني الحقيقيّة عن المجازيّة ، وإنّما شأنه هو الإخبار عمّا يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازا ، ولذا يذكر اللغوي لكلّ كلمة معاني متعدّدة ، وهذا لا يكفي لحجّية قول اللغوي ، ومعلوم أنّ ذكر معنى من المعاني أوّلا لا يدلّ على كونه هو المعنى الحقيقي للفظ دون البقيّة ، فإنّه منقوض