وفيه : أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالبا إلّا لمن كان موجودا في عصر الإمام عليهالسلام ، وأمّا حال الغيبة فلا ، خصوصا مسألة السماع عن نفس الإمام عليهالسلام.
الوجه الثاني : أن يكون منشأ القطع هو الحسّ أيضا ، وذلك للتشرّف عند حضرة الإمام الحجّة عليهالسلام وسماع الحكم منه مباشرة ، كما قد يحصل ذلك لبعض حملة أسرار الأئمّة عليهمالسلام فيظهر ما اطّلع عليه في مقام البيان بصورة الإجماع ؛ جمعا بين امتثال الأمر بإظهار الحقّ والنهي عن إفشاء الرؤية.
وفيه : أنّ ترك ذكر منشأ الإجماع والتشرّف ممّن تشرّف بمحضره عليهالسلام يوجب مجهوليّة مستند الإجماع ، ومعه يسقط عن درجة الاعتبار ؛ إذ ليس لنا دليل قطعي للتشرّف ، ومن الممكن أن يكون مستنده أمرا آخر ، فلا أثر للإجماع التشرّفي في مقام العمل.
الوجه الثالث : أن يكون منشأ القطع هو الحدس لا الحسّ ، وذلك من جهة الملازمة العقليّة بين الإجماع وموافقة المعصوم عليهالسلام للمجمعين نظرا إلى قاعدة اللطف ، فكما أنّ لزوم اللطف على الله في حقّ عباده اقتضى إرسال الرّسل وإنزال الكتب ونصب الإمام في كلّ زمان لهداية الناس إلى السعادة وحفظ الدين عن التحريف والزيادة ، كذلك يقتضي لزوم إلقاء الخلاف من المعصوم عليهالسلام عند اجتماع الفقهاء والعلماء على الخطأ والباطل ، وذلك بإلقاء الخلاف بينهم ، فإجماعهم على حكم وعدم ردع الإمام عليهالسلام عنه بالمباشرة أو التسبيب يوجب القطع بموافقته عليهالسلام لهم.
وهذا هو ما اختاره شيخ الطائفة الطوسي قدسسره ونقل إشكالا عن استاذه السيّد المرتضى قدسسره بأنّ لزوم إلقاء الخلاف على الإمام عليهالسلام إنّما يكون فيما إذا لم تكن غيبة إمام العصر عليهالسلام مستندة إلى الامّة ، وإلّا لا دليل للزوم إلقاء الخلاف عليه.