وقال في مقام الجواب عنه : إنّه على فرض تماميّة هذا الكلام ليس لنا طريق لحجّية الإجماع.
وجوابه أوّلا ـ بعد تحقّق الطريق لحجّية الإجماع كما سنذكره إن شاء الله ـ : أنّ عدم حجّية الإجماع ليس كعدم حجّية الكتاب والسنّة ، ولا يوجب تعطيل حكم من الأحكام ، فإن لم يكن لنا دليل نقول بعدم حجّيته.
وثانيا : أنّ اللطف على تقدير تسليم وجوبه عليه سبحانه إنّما يقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليهالسلام وإيصال الأحكام إلى الناس ، كما تحقّقت جميع هذه الامور ، ولا دليل لوجوبه بالكيفيّة المذكورة على الإمام عليهالسلام حتّى نستكشف من عدم بيان الإمام موافقة نظره عليهالسلام.
الوجه الرابع : أن يكون منشأ الإجماع هو الحدس أيضا ، وذلك من باب أنّ اتّفاقهم في مسألة يكشف عن وجود دليل معتبر استندوا فيها إليه ، بعد عدم موافقة نظرهم للقاعدة والاصول العمليّة ، ولكن هذا الدليل لم يصل إلينا ، وإلّا لأخذنا به.
وفيه : أنّه كيف يمكن فقدان دليل معتبر استند إليه جميع الفقهاء ، مع وجود الكتب الروائية الكثيرة؟!
على أنّه لا يستكشف من إجماعهم اعتبار الدليل عندنا أيضا ؛ إذ يمكن استنادهم إلى دليل لا نرى تماميّته واعتباره من حيث السند أو الدلالة ، والشاهد عليه شهرة نجاسة ماء البئر عند المتقدّمين ، وطهارته عند المتأخّرين بعد التأمّل في الروايات مثل قوله عليهالسلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء» (١).
الوجه الخامس : أن يكون منشأ القطع هو الحدس أيضا ، وذلك من جهة
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٠ ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.