والقرائن ، فيكون المجموع كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام.
وأورد المحقّق الأصفهاني قدسسره (١) بأنّه في موارد نقل جزء السبب إن اريد إثبات الحجّية بلحاظ المدلول المطابقي للنقل فليس صحيحا ؛ لأنّه ليس حكما شرعيّا ولا موضوعا له ، وإن اريد إثبات الحجّية له بلحاظ المدلول الالتزامي فالمفروض عدم الملازمة فليس له مدلول التزامي.
وفيه : أنّ المدلول الالتزامي ثابت في موارد نقل تمام السبب ونقل جزء السبب معا ، إلّا أنّ المدلول الالتزامي في الأوّل فعليّ كما هو واضح ، وفي الثاني شرطي ، أي إذا انضمّ إليه الجزء الآخر كان كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، ولا يخفى كفاية هذا المدلول الالتزامي في دفع اللغوية وثبوت الأثر للحجّية.
وأمّا نقل السبب والمسبّب معا أو المسبّب فقط فلا وجه لحجّيته مطلقا.
أمّا الإجماع المبتنى على الحدس في كشف المسبّب بوجوهه الثلاثة فالأمر فيه واضح ؛ لأنّه ليس إخبارا عن الحسّ ليشمله دليل حجّية الخبر.
وأمّا الإجماع التشرّفي فلأنّه أمر خارج عن العادة ، فلا يشمله أيضا دليل حجّية الخبر وإن كان حسّيا.
وأمّا الإجماع الدخولي فهو أيضا خارج عن العادة بلحاظ زمان الغيبة ، فلا يشمله دليل الحجّيّة.
__________________
(١) نهاية الدراية ٣ : ١٩٠.