البيان وقيام الحجّة هنا ، وهي أدلّة الاحتياط ، والاصولي ذهب إلى عدمها.
ومن هنا لا بدّ أن نميّز بين قسمين من الأدلّة القائمة على جريان البراءة : القسم الذي يكون معارضا لأدلّة الأخباريّين ، والقسم الذي هو أدلّة الاحتياط التي تكون على تقدير تماميّتها حاكمة عليه ، ومن الواضح أنّ الذي ينفع الاصولي هو القسم الأوّل الدالّ على عدم تماميّة البيان وعدم قيام الحجّة على التكليف المعارض لأدلّة وجوب الاحتياط ، وأمّا القسم الثاني فلا ينفع الاصولي شيئا ؛ إذ مفاده هو بيان الكبرى من قبح العقاب بلا بيان المتّفق عليه بين الطرفين.
إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنعقد البحث في مقامين :