الكلّ إلّا نفس الأجزاء والشرائط ، فالأمر الواحد المتعلّق بالصلاة يدعو إلى كلّ جزء وشرط بنفس دعوته إلى الصلاة بتمامها.
ومن الواضح أنّ عنوان الصلاة مقول بالتشكيك ، فيطلق على الفرد الواجد لهما والفرد الفاقد لهما ، وعليه فإذا دلّ حديث الرفع في ظرف النسيان على سقوط بعض الأجزاء أو الشرائط فستبقى داعوية الأمر إلى الباقي على حالها ، وبامتثال الأمر بعد انطباق عنوان الصلاة على المأتي به يتمّ الامتثال ويسقط الأمر ، وهذا هو معنى الإجزاء.
وأمّا الثاني فلا مانع أيضا من التمسّك بحديث الرفع لتصحيح العبادة ؛ إذ مع تعلّق الرفع بنفس ذات الجزء أو الشرط بما لهما من الآثار يكون المأمور به في حقّ الناسي المركّب الفاقد للجزء والشرط لا الواجد لهما ، ومع الإتيان به يسقط التكليف ويكون مجزيا كما شرحناه.
ومن الواضح أنّ القول بحكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائط في خصوص حال نسيان الحكم من الجزئيّة والشرطيّة ، وعدم حكومته عليها في حال نسيان الموضوع من الجزء والشرط تحكّم محض بعد ما كان الرفع متعلّقا بعنوان «ما نسوا» ، وهو يشمل نسيان الحكم والموضوع معا.
لا يقال : إنّه مع نسيان أصل الجزء أو الشرط لا ترتفع جزئيّة الجزء وشرطيّة الشرط بالنسبة إلى المركّب الفاقد لهما ؛ إذ المفروض أنّ المكلّف عالم بالجزئيّة والشرطيّة وإنّما نسي الموضوع ، ولا معنى للرفع مع العلم ، ومع عدم ارتفاع الجزئيّة والشرطيّة لا يكون المركّب الفاقد لهما مصداقا للمأمور به ، ولا يكون امتثاله مسقطا للتكليف ومجزيا عنه.
فإنّه يقال : إنّ مرجع رفع الجزء إلى رفع جميع آثاره الشرعيّة التي منها