الأمر الثالث : استدلال الفقهاء على صحّة الصلاة المنسيّة فيها السجدة أو التشهّد بتطبيق الرفع على السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي.
الجهة الثانية : في البحث عن فقرة «ما نسوا» فنقول : إنّ النسيان قد يتعلّق بالجزئيّة والشرطيّة ، فيكون مساوقا لنسيان الحكم الكلّي التكليفي ؛ لأنّ الجزئيّة والشرطيّة من الأحكام الوضعيّة ، وقد يتعلّق بنفس الجزء والشرط مع العلم بحكمهما ، فيكون مساوقا لنسيان الموضوع.
أمّا الأوّل فلا شكّ في صحّة العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط ؛ لحديث الرفع ، وذلك لحكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائط ، فيختصّ وجوبهما بغير صورة النسيان ، ومع الإتيان بالفاقد لهما يسقط التكليف ويكون مجزيّا ، وذلك لوحدة الأمر وانطباق عنوان المأمور به على الفاقد والواجد معا.
توضيح ذلك : أنّ في مثل الصلاة يوجد أمر واحد قد تعلّق بعنوان الصلاة ، كما في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ) ، ومن الواضح أنّه يشترك في هذا الأمر الحاضر والمسافر ، والعالم والجاهل ، والذاكر والناسي ، وهكذا ، وقد دلّت أدلّة الأجزاء والشرائط على جزئيّة امور أو شرطيّتها في الصلاة في جميع تلك الحالات ، فيجب الإتيان بها في أيّ حال من الأحوال ، إلّا أنّه لمّا كان هناك ملاك أقوى عند الجهل والنسيان حكم الشارع برفعها ، فتكون النتيجة عدم وجوب الأجزاء والشرائط عند عروض الجهل والنسيان ، وهذا هو معنى الحكومة.
وأمّا الإجزاء وسقوط التكليف بالمأتي به الفاقد للجزء والشرط فلأنّ الأجزاء والشرائط ليست واجبة بالوجوب الغيري أو الضمني كما هو المشهور ، بل هي واجبة بنفس الوجوب المتعلّق بالكلّ ، أي الصلاة ؛ إذ ليس