المركّب الفاقد لهما ، وبإتيانه يتمّ الإجزاء ويسقط التكليف وتكون العبادة صحيحة.
الوجه الرابع : لا شكّ في أنّ ترك الركن نسيانا يوجب بطلان الصلاة ، فلو كان المدرك في صحّة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا ، من غير فرق بين الأركان وغيرها.
وفيه : أنّ حديث الرفع من الأدلّة القابلة للتخصيص والتقييد ، فيقيّد إطلاقه للأركان بمثل حديث «لا تعاد».
الوجه الخامس : أنّه لم يعهد من فقهائنا التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة ولا غيرها من سائر المركّبات.
وفيه : أنّ من الواضح تمسّك جماعة منهم به في مواضع عديدة ، فراجع كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق والعلّامة قدسسره.
الجهة الثالثة : في البحث عن فقرة «ما اكرهوا عليه» : فاعلم أنّه قد يكون مورد الإكراه التكاليف الاستقلاليّة من الواجبات والمحرّمات ، وقد يكون مورده التكاليف الضمنيّة من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، فإذا تعلّق الإكراه بإتيان حرام نفسي أو ترك واجب كذلك فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بالإكراه عن الفرد المحرّم المكره عليه ، وارتفاع مبغوضيّة ترك الواجب ، بناء على الملازمة العرفيّة بين الأمر بالشيء ومبغوضيّة تركه.
ولكنّ المحقّق العراقي قدسسره (١) ذهب إلى عدم جريان فقرة «ما اكرهوا» في التكاليف من الواجبات والمحرّمات ، بدعوى أنّ الإكراه على الشيء يصدق
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٢٢٤.