قبحه ـ غير معقول ؛ لاستلزامه التناقض كما عرفت سابقا فلا بدّ من رفع اليد عنها من حيث الحكم بالترخيص في أطراف العلم الإجمالي واختصاصها بالشبهات البدويّة.
وأضف إلى ذلك ما حكي عن صاحب الجواهر من ندور العامل بمثل هذه الرواية والأخذ بمضمونها (١) ، فكيف يمكن الاستناد إليها بعنوان الدليل المرخّص هنا مع ندرة العمل بها عند الإماميّة؟ فلا مجال لجريان أصالة الحلّيّة في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. وكذا أصالة البراءة ؛ لأنّ مفاد أدلّتها هو جعل التوسعة للناس وعدم التضييق عليهم في موارد الجهل وعدم العلم ، والحكم في الشبهة المحصورة معلوم ، إجمالا ، ولا يجتمع الترخيص في جميع الأطراف عند العرف والعقلاء مع العلم بعدم الرخصة في بعضها إجمالا ، بعد كون مورد الترخيص هو صورة الجهل وعدم العلم.
رأي الشيخ الأعظم في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي :
وقد اختلفت كلمات الشيخ رحمهالله في وجه عدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي ، فظاهر كلامه في مبحث الاشتغال (٢) وصريح كلامه في أواخر الاستصحاب (٣) أنّ المانع من جريان الاصول في أطرافه هو لزوم التناقض من جريانها على فرض الشمول ؛ لأنّ قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن انقضه بيقين آخر» ـ مثلا ـ يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ، ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز ، إبقاء
__________________
(١) جواهر الكلام ١ : ٢٩٤ ـ ٢٩٨.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٠٤.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ٧٤٤ ـ ٧٤٥.