أنّ عنوان الفاسق يصدق أيضا على مرتكب الصغيرة تكون هذه المرتبة من الفسق من المراتب النازلة لعنوان الفسق ـ أنّ الفرق بين ما إذا كان عنوان المخصّص عنوانا واقعيّا غير مختلف المراتب ، وما إذا كان عنوانا ذا مراتب مختلفة في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الأوّل دون الثاني ، ممّا لا يكون له وجه ؛ لأنّ المخصّص ـ ولو كان عنوانا ذا مراتب ـ إذا كان متّصلا بالعام ـ سواء كان لفظيّا أو عقليّا ضروريّا ـ يسري إجماله إلى العامّ لا محالة ، ويمنع عن انعقاد ظهور للعامّ في العموم.
وليس هنا حجّة على العموم حتّى يتمسّك بها في المقدار الذي لا يكون المخصّص حجّة بالنسبة إليه ، فاتّصال المخصّص بالعامّ مانع عن كون ظهوره متّبعا وقابلا للاحتجاج ؛ لأنّ الكلام ما دام المتكلّم مشتغلا به لا ينعقد له ظهور متّبع حتّى إذا فرغ المتكلّم منه ، فحينئذ لا فرق من هذه الحيثيّة بين كون المخصّص ذا مراتب وغيره ، فما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله بعنوان توضيح استدلال الشيخ الأنصاري رحمهالله ليس بتامّ.
ثمّ أورد المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية على هذا الوجه الذي أفاده الشيخ وتابعة المحقّق النائيني رحمهالله بما لفظه : «ومنه قد انقدح أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو عليه من الحال. ولو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة ؛ لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ؛ ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلّا فيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته ، فتأمّل».
وقال في هامشها : «نعم ، لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد