كشفه عدم انعقاد الظهور للعامّ من الابتداء ، وهذا المعنى يتحقّق في المخصّص العقلي النظري.
يرد عليه أوّلا : أنّ الفرق بين العقل الضروري والنظري محلّ منع ، بل الظاهر عدم الفرق بينهما من حيث كونهما كالمخصّص المتّصل ؛ لأنّ العقل النظري وإن كان لا ينتقل الذهن إليه إلّا بعد الالتفات إلى المبادئ الموجبة لذلك ، إلّا أنّه بعد الانتقال يعلم بعدم كون الظهور المنعقد للعامّ قبل الالتفات إلى تلك المبادئ ظهورا حقيقيّا ، وأنّه أخطأ في توهّمه انعقاد الظهور للعامّ ؛ لأنّه بعد الانتقال يعلم بكون دائرة العامّ من أوّل صدوره من المولى كانت أضيق ممّا يتوهّمه سابقا.
وهذا بخلاف المخصّص اللفظي المنفصل ، فإنّ العامّ كان منعقدا ظهوره في العموم بصورة القانون الكلّي للرجوع إليه في موارد الشكّ ، ثمّ تخصيصه على طبق المصالح بصورة التبصرة ، كما ذكرنا مرارا.
وأمّا في المقام فبعد استكشاف حكم العقل يعلم بعدم انعقاد ظهور له في العموم أصلا كالعقل الضروري ، وتوهّم الانعقاد لا يوجب التفكيك ، فالتقسيم المتحقّق في المخصّصات اللفظيّة لا يتحقّق في المخصّصات العقليّة ، فكما يسري الإجمال إلى العامّ في العقل الضروري يسري إليه في العقل النظري ، فلا يصحّ التمسّك به في كلتا الصورتين ، فتدبّر.
وثانيا : أنّ ما أفاده من الجواب الثاني عن الإشكال الذي أورده على نفسه يرد عليه ـ مضافا إلى عدم الفرق بين مثال الفاسق وبين المقام ؛ لأنّ الفاسق أيضا ذو مراتب ، للفرق بين الفسق الناشئ من النظر إلى الأجنبيّة مثلا وبين الفسق الناشئ من قتل النفس المحترمة عمدا ، كما هو واضح ، فحينئذ لو ثبت