عزم وارتكبها ، مع أنّه لم يلتزم أحد بتعدّد العقوبة في المعصية.
وهذا يهدينا إلى عدم قابليّة الروايات للاستناد ، فلا تكون إرادة المعصية أيضا مناطا لاستحقاق العقوبة.
ينبغي الالتفات إلى أنّ العناوين الثلاثة قد تقدّمت عند نقله قدسسره عبارة المحقّق الأصفهاني حيث جاء فيها : «إنّ مناط استحقاق العقوبة في مورد المعصية وارتكاب الحرمة ، هل يكون صرف مخالفة التكليف التحريمي ، أو تفويت غرض المولى ، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمة الاجتناب».
العنوان الرابع (*) الذي يمكن أن يكون ملاكا لاستحقاق العقوبة في باب المعصية : هو ارتكاب ما فيه المفسدة ، وما هو مبغوض للمولى واقعا ، ولكن قد عرفت النقض فيه بأنّ الجاهل الذي يشرب الخمر اعتمادا على أصالة الحلّية أو في صورة القطع بمائيّته يرتكب ما فيه المفسدة اللازمة الاجتناب وما فيه مبغوض للمولى ، مع أنّ استحقاق عقوبة الجاهل لا يكون قابلا للالتزام ، ومن هنا يستفاد أنّ هذا العنوان أيضا لا يكون مناطا لاستحقاق العقوبة.
العنوان الخامس الذي يصلح للمناطيّة : هو مخالفة تكليف عن علم وعمد واختيار ، ولا يفيد إضافة هذا القيد إلى العنوان الرابع ؛ لعدم شموله للنواهي الاختياريّة ؛ إذ لا مفسدة في متعلّقها أصلا ، كما ذكره استاذنا السيّد البروجردي قدسسره.
وهذا العنوان ممّا يصلح للمناطيّة بنظر العقل كما يشهد به الوجدان وعليه آراء العقلاء ، فمخالفة تكليف المولى عن عمد والتفات ملاك لاستحقاق
__________________
(*) ينبغي الالتفات إلى أنّ العناوين الثلاثة قد تقدّمت عند نقله قدسسره عبارة المحقّق الأصفهاني حيث جاء فيها : إنّ مناط استحقاق العقوبة في مورد المعصية وارتكاب الحرمة هل يكون صرف مخالفة التكليف التحريمي ، أو تفويت غرض المولى ، أو اشتمال الشيء الحرام على مفسدة لازمة الاجتناب.