وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله من خروج الطبيعي والحصّة عن مركز هذا النزاع ؛ لأنّ الطبيعي باعتبار قابليّته للانطباق على حصّة اخرى منه المبائنة للحصّة المتحقّقة في ضمن زيد لا يكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر ، فيدخل في التعيين والتخيير الراجع إلى المتباينين (١).
ففيه أنّه لا فرق بين الطبيعي والحصّة وبين الجنس والنوع ، فإنّ الملاك في الجميع هو كون الأقلّ القدر المشترك مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير ، وهذا الملاك موجود في الطبيعي والحصّة.
نعم ، المثال الذي ذكره ـ وهو الإنسان وزيد ـ خارج عن موضوع البحث ، كما أنّ أخذ النوع لو كان بعنوان واحد يكون أيضا خارجا ، كما إذا دار الأمر بين إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان ؛ لعدم كون الأقلّ ـ أي الإنسان وهكذا زيد ـ مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير.
نعم ، لو كان بنحو أخذ الجنس أيضا يكون داخلا ، كما إذا دار الأمر بين إطعام الحيوان أو إطعام الحيوان الناطق ، وكما أنّ الطبيعي والحصّة أيضا كذلك.
وبالجملة ، لو كانت الحصّة وكذا النوع مأخوذا بعنوان واحد لا يكون الطبيعي أو الجنس في ضمنه لما كان وجه لجريان البراءة أصلا ، ولو لم يكن على هذا النحو يكون داخلا في مورد النزاع ، فتدبّر.
ثمّ إنّا نتكلّم عن تلك الاقسام الكثيرة المتقدّمة في مهمّاتها ، وهي الأقلّ والأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء ، وما كان من قبيل الشرط والمشروط ، وما كان في الأسباب والمحصّلات والأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة ، فهنا مطالب :
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٣٧٣.