إطلاقات أدلّة الجزئيّة واقعا بتقييد مفاد فعليّتها بحال العلم بها ، وأنّه برفع فعليّة التكليف عن المشكوك واقعا مع ضميمة ظهور بقية الأجزاء في الفعليّة يرتفع الإجمال من البين ، ويتعيّن كون متعلّق التكليف الفعلي هو الأقلّ ، وبالإتيان به يتحقّق الفراغ والخروج عن عهدة التكليف.
وأجاب عن هذا التقريب بما ملخّصه : منع صلاحيّة حديث الرفع لأن يكون ناظرا إلى نفي فعليّة التكليف عن المشكوك واقعا ؛ إذ مفاد الرفع فيه إنّما هو مجرّد الرفع الظاهري الثابت في المرتبة المتأخّرة عن الجهل بالواقع ، ومثله غير صالح لتقييد إطلاق الجزئيّة الواقعيّة المحفوظة حتّى بمرتبة فعليّتها في المرتبة السابقة عن تعلّق الجهل بها ؛ لاستحالة ورود الرفع في ظرف الجهل بشيء على الشيء الملحوظ كونه في المرتبة السابقة على الجهل بنفسه ، ولأنّ رفع كلّ شيء عبارة عن نقيضه وبديله ، فلا يمكن أن يكون الرفع في هذه المرتبة نقيضا لما هو في المرتبة السابقة ؛ لأنّ وحدة الرتبة بين النقيضين من الوحدات الثمان التي تعتبر في التناقض والتضادّ.
وحينئذ فلو كانت مقتضيات الفعليّة في المرتبة السابقة على الجهل متحقّقة لا يكاد يصلح مثل هذا الحديث للمانعيّة عنها ، ومعه يبقى العلم الإجمالي على حاله.
وتوهّم : أنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ، إلّا أنّ الحكم الواقعي ولو بنتيجة الإطلاق يكون في مرتبة الحكم الظاهري ، وبذلك أمكن تعلّق الرفع في تلك المرتبة بفعليّة الحكم الواقعي.
مدفوع ، بأنّه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي كيف يمكن توهّم كون الحكم الواقعي في عرض الحكم الظاهري وفي مرتبته؟