في الأقلّ.
نعم ، لو قلنا بكون وجوب المقدّمة من الآثار الشرعيّة المترتّبة على وجوب ذيها لكان الأصل الجاري في السبب معارضا بالأصل الجاري في الأقلّ ، ويبقى الأصل الجاري في المسبّب سليما عن المعارض ، ولكن هذا بمكان من البطلان ؛ لأن مسألة وجوب المقدّمة مسألة عقليّة ، كما هو المسلّم بينهم.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه بناء على عدم انحلال العلم الإجمالي لا تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الأكثر ، لا في وجوبه النفسي المتعلّق به ، ولا في جزئيّة الجزء المشكوك ، ولا في الوجوب الغيري المتعلّق به.
وهذا لا فرق فيه بين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة وبين أن نقول بكونه علّة تامّة له ، فالتفكيك بين البراءة الشرعيّة والعقليّة ممّا لا وجه له أصلا.
ثمّ إنّ المحقّق العراقي المفصّل بين القول بالاقتضاء والعلّيّة أفاد في وجه عدم جريان الأصل النافي ـ بناء على العلّيّة ولو في بعض أطرافه بلا معارض ـ أنّه بعد انتهاء الأمر إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ ولو جعليّا ـ أي جعل الشارع شيئا موجبا لفراغ الذّمّة وبراءة الذمّة ـ لا مجال لجريان الاصول النافية ولو في فرض كونها بلا معارض ، إلّا على فرض اقتضاء جريانها لإثبات أن الواجب الفعلي هو الأقلّ ولو ظاهرا ، كي ببركة إثباته ذلك يكون الإتيان به فراغا جعليّا عمّا ثبت في العهدة ، وهو أيضا في محلّ منع ؛ لمنع اقتضاء مجرّد نفي وجوب الأكثر والخصوصيّة الزائدة لإثبات هذه الجهة إلّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به.
نعم ، قد يتوهّم تكفّل مثل حديث الرفع لإثبات ذلك بأنّ الحديث ناظر إلى