ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفا أو وضعا ، وعدم شموله للتكاليف المتعلّقة بالمنسي في حال النسيان ؛ لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق.
ثالثها : أنّه على تقدير تسليم دلالة الحديث فغاية ما يقتضيه إنّما هو رفع إبقاء الأمر الفعلي والجزئيّة الفعليّة عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازم بمقتضى ارتباطيّة التكليف لسقوط الأمر الفعلي عن البقية أيضا ما دام النسيان ، وأمّا اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئيّة والشرطيّة في حال النسيان لطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية ويقتضي الأمر بإتيانها فلا ؛ بداهة خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع ، لعدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف ؛ لأنّ شأنه إنّما هو التكفّل للرفع محضا (١) ، انتهى ملخّصا.
ويرد على الوجه الأوّل : ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هو المنسي ، وهو طبيعة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفع الطبيعة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيّة ، وليس المنسي هو وجود الطبيعة حتّى يقال : إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّة لا الجزئيّة.
هذا ، مضافا إلى أنّه يمكن منع ذلك أيضا ، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضا هي الجزئيّة لا الصحّة ؛ لأنّها من الآثار العقليّة المنتزعة عن مطابقة المأتي به مع المأمور به ، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلّا الجزئيّة ، كما لا يخفى.
ويرد على الوجه الثاني : أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لما حقّقه سابقا من عدم الفرق في إطلاق أدلّة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بين
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.