يقتضى كون المركّب الناقص المأتي به في حال النسيان تمام المأمور به ؛ لأنّ المفروض كونه معنونا بعنوان الصلاة التي هي متعلّق الأمر ، وقد عرفت أنّ الأمر الذي يدعو إليها داع إلى جميع أجزائها ، ولا تتوقّف دعوته إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضا مدعوّا.
وقد عرفت أيضا أنّ مقتضى حديث الرفع تقييد تلك الأدلّة بحال الذكر وكون السورة المنسيّة ـ مثلا ـ معتبرة في الصلاة في خصوص هذا الحال ، فالصلاة الفاقدة للسورة المنسية تمام المأمور به بالأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة المشتركة بين التامّ والناقص.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده العلمان النائيني (١) والعراقي رحمهماالله في هذا المقام في بيان عدم دلالة الحديث على رفع الجزئيّة في حال النسيان.
ومحصّل ما أفاده العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيه هو المنسي لا يمكن التمسّك به لإثبات الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان ؛ لأنّ أثر وجود الجزء لا يكون إلّا الصحّة لا الجزئيّة ؛ لأنّها من آثار طبيعة الجزء لا من آثار وجود الجزء المنسي ، ورفع الصحّة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.
وثانيها : أنّه إن اريد برفع الجزئيّة والشرطيّة رفعهما عن الجزء والشرط المنسيّين في مقام الدخل في الملاك والمصلحة فلا شبهة في أنّ هذا الدخل أمر تكويني غير قابل لأن يتعلّق به الرفع التشريعي.
وإن اريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجزء والتقيّد بالشرط ، فيرد عليه ما تقدّم من اختصاص الرفع في الحديث برفع
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٢٣ ـ ٢٢٨.