ثانيها : اعتبار كونه جزء على نحو «لا بشرط» من طرف الزيادة ، على معنى أنّه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن ماهيّة المركّب باعتبار عدم تعلّق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزءا للمركّب ، كما لو فرض أنّه اعتبر في جعل ماهيّة الصلاة الركوع الواحد لا مقيّدا كونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع ، فإنّ في مثله يكون الوجود الثاني من الركوع خارجا عن حقيقة الصلاة ؛ لعدم تعلّق اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة.
ثالثها : اعتبار كونه جزءا على نحو «لا بشرط» بنحو لو زيد عليه لكان الزائد أيضا من المركّب ، وداخلا فيه لا خارجا عنه ، كما لو اعتبر في جعل ماهيّة الصلاة طبيعة الركوع في كلّ ركعة منها الجامعة بين الوحدة والمتعدّد.
وبعد ما عرفت ذلك نقول : إنّه على الاعتبار الأوّل لا شبهة في أنّه لا مجال لتصوّر تحقّق الزيادة ، فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتباره جزءا للمركّب تكون الزيادة فيه موجبة للاخلال بقيده ، فترجع إلى النقيصة.
وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني ، فإنّه وإن لم ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة ، إلّا أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّة ، إنّما هو لمكان عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه ، فإنّه بعد خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثاني بالصلاتيّة ، فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة.
وأمّا على الاعتبار الثالث فالظاهر أنّه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّة ، فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هو بكون الزائد من سنخ المزيد فيه مع كونه موجبا لقلب حدّ إلى حدّ آخر ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الجزء مأخوذا في مقام الأمر والطلب بشرط لا ، أو على نحو