ما ملخّصه : إنّ ذلك يبتني على مقدّمتين :
إحداهما : أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تعاد» هو الصّحة الواقعيّة ، وكون الناقص مصداقا واقعيّا لامتثال أمر الصلاة ، ويؤيّده الأخبار (١) الواردة في نسيان الحمد حتّى ركع ، فإنّها حاكمة بتماميّة الصلاة.
ثانيتهما : أنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحكم إنّما يكون بعد الفراغ من الصلاة ، وإن أبيت من ذلك فلا بدّ من اختصاصها بصورة لا يمكن تدارك المتروك ، كمن نسي القراءة ولم يذكر حتّى ركع ، فلا يمكن أن يكون مستندا لجواز الدخول في الصلاة ، بل يكون مستندا لمن دخل في الصلاة وقصد امتثال الأمر الواقعي باعتقاده ، ثمّ تبيّن الخلل في شيء من الأجزاء والشرائط. فالعامد الملتفت خارج عن مصبّ الرواية كالشاكّ في وجوب جزء أو شرط ، أو الشاكّ في وجود شرط بعد الفراغ عن شرطيّته ، فإنّ مرجع ذلك كلّه إلى قواعد أخر لا بدّ أن يراعيها حتّى يجوز له الدخول في الصلاة.
نعم ، لو اعتقد عدم وجوب شيء أو عدم شرطيّة شيء أو كان ناسيا لحكم شيء من الجزئيّة والشرطيّة يمكن توهّم شمول الصحيحة.
ولكن يدفعه ما ذكرنا في المقدّمة الاولى ، فإنّه لا يعقل أن يقيّد الجزئيّة والشرطيّة بالعلم بهما ، بحيث لو صار عالما بعدمهما بالجهل المركّب لما كان الجزء جزء ولا الشرط شرطا.
نعم ، يمكن على نحو التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه ، بمعنى أنّ المجعول الواقعي ـ وهو المركّب التامّ ـ يكون ثابتا لكلّ أحد ، ولكن نسيان الحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجهل المركّب صار سببا لحدوث
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٩٠ ، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة.