وعدم إمكان كونه مستندا لجواز الدخول في الصلاة حقّ لا شبهة فيه.
وبالجملة ، فالظاهر أنّه لا مانع من شمول الحديث لجميع الأقسام بالنسبة إلى من دخل في الصلاة على وفق القواعد الأخر التي جوّزت له الدخول في الصلاة.
نعم ، قد ادّعي الإجماع على خروج الجاهل المقصّر في الحكم عن الحديث ، ولكن لم يثبت الإجماع ، ومع ذلك الراجح عندنا خروجه ؛ إذ يتحقّق الشكّ في إمكان قصد الامتثال والقربة من الجاهل بالعمل الفاقد للجزء ، مع احتمال جزئيّته وإمكان إحراز الواقع بالسؤال ، كما ذكرنا في العالم العامد.
الثالثة : في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
وقد يقال بإمكان أن تدخل الزيادة في المستثنى منه ؛ لأنّها نقيصة في الصلاة من جهة اعتبار عدمها فيها ، فمرجعه إلى أنّ كلّ نقيصة تدخل في الصلاة ، سواء كان من جهة عدم الإتيان بجزء أم قيد ، وجودي أو عدمي ، فلا يضرّ بالصلاة إلّا من نقص الخمسة المذكورة ، فيكون زيادة الركوع والسجود داخلة في المستثنى منه.
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ المتفاهم بنظر العرف هو دخول الزيادة في كلتا الجملتين ، وكون مرجع إخلال الزيادة إلى النقصان المأمور به بسببها لا يوجب أن يكون كذلك بنظر العرف أيضا وإن كان كذلك عند العقل ، فالزيادة في نظر العرف مضرّة بما أنّها زيادة ، لا بما أنّ مرجعها إلى النقيصة ، فالإنصاف شمول الحديث للزيادة في كلتا الجملتين.
ودعوى : أنّ مثل الوقت والقبلة المذكورين في جملة الامور الخمسة لا تعقل فيه الزيادة ، فلا بدّ من كون المراد من الحديث هي صورة النقيصة.