مدفوعة ؛ بأنّ عدم تعقّل الزيادة في مثلها لا يوجب اختصاص الحديث بصورة النقيصة بعد كون الظاهر منه عند العرف هو عدم وجوب الإعادة من قبل شيء من الأجزاء والشرائط ، زيادة أو نقصانا ، إلّا من قبل تلك الامور الخمسة كذلك ، كما هو واضح.
فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الحديث لا يشمل العمد ، ولا يختصّ بناسي الموضوع ولا بالنقيصة.
النسبة بين حديثي «لا تعاد» و «من زاد» :
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ النسبة بين حديث «لا تعاد» ـ بناء على ما ذكرنا في بيان مدلوله ـ وبين قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير المتقدّمة : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) هي العموم من وجه لو قلنا بأنّ المستثنى والمستثنى منه في الحديث جملتان مستقلّتان ، لا بدّ من ملاحظة كلّ واحدة منهما مع غيرها ؛ لأنّه يصير المستثنى منه بعد ورود الاستثناء عليه مختصّا بغير الامور الخمسة المذكورة في المستثنى ، فمقتضاه حينئذ عدم الإعادة من ناحية غير تلك الامور ، بلا فرق بين الزيادة والنقصان.
وقوله : «من زاد في صلاته» وإن كان منحصرا بخصوص الزيادة ، إلّا أنّه يشمل زيادة الركن وغيره عمدا أو سهوا ، فيجتمعان في زيادة غير الركن سهوا أو جهلا مركّبا ، ويفترقان في نقيصة غير الركن وفي زيادة غير الركن عمدا أو زيادة الركن سهوا.
هذا ، ولو قلنا بأنّ المستثنى والمستثنى منه مرجعهما إلى جملة واحدة وقضيّة مردّدة المحمول أو ذات محمولين ، فتصير النسبة بين الحديث وبين قوله : «من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣١ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.