زاد» العموم من وجه أيضا ؛ لأنّ «من زاد» يشمل العمد والسهو معا ، ويختصّ بالزيادة ، والحديث يختصّ بصورة السهو ونحوه ، ويشمل الزيادة والنقيصة معا ، فيجتمعان في الزيادة السهويّة ، ويفترقان في الزيادة العمديّة وفي النقيصة السهويّة.
هذا بناء على شمول «من زاد» لصورة العمد أيضا.
وأمّا لو قلنا بعدم شموله لها ، إمّا للانصراف ، وإمّا لعدم تعقّل الزيادة التي يعتبر فيها أن يؤتى بالزائد بعنوان كونه من المكتوبة مع العلم والالتفات بعدم كونه منها ، كما لا يخفى ، فتصير النسبة بينهما العموم مطلقا ؛ لأنّ «من زاد» يختصّ بالزيادة السهويّة ، والحديث يشمل النقيصة السهويّة أيضا ، ومقتضى القاعدة حينئذ تخصيص «لا تعاد» بصورة النقيصة والالتزام بأنّ الزيادة توجب الإعادة.
وكيف كان ، فبناء على أحد الوجهين الأوّلين الذين تكون النسبة بينهما العموم من وجه ، فهل اللازم إعمال قواعد التعارض ، أو أنّ أحدهما أرجح في شمول مورد التعارض.
فنقول : ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري رحمهالله : أنّ الظاهر حكومة قوله : «لا تعاد» على أخبار الزيادة ؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة ، وقوله : «لا تعاد» يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها (١). انتهى.
وتبعه على ذلك جمع من المحقّقين المتأخّرين عنه ، ولكن قال المحقّق الحائري
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٤٢ ، نهاية الدراية ٤ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.