في كتاب صلاته : «إنّ حكومة الدليل الدالّ على نفي الإعادة على الدليل الدالّ على وجوب الإعادة لا يتصوّر لها وجه. نعم ، لو كان الدليل الدالّ على مبطليّة الزيادة دالّا على النهي عنها كالتكلّم ـ مثلا ـ صحّت الحكومة» (١). انتهى.
وما أفاده في غاية المتانة والقوّة.
وتوضيحه : أنّ قوام الحكومة إنّما هو بأن يكون الدليل بلسانه متعرّضا لحال الدليل الآخر بحيث تصرّف في الدليل المحكوم بنحو من التصرّف ، إمّا في موضوعه ، وإمّا في محموله ، وإمّا في سلسلة علله ، وإمّا في معلولاته ، وأمّا لو كان الدليلان بحيث أثبت أحدهما ما ينفيه الآخر ، ووضع أحدهما ما رفعه الآخر ، فلا يكون بينهما حكومة أصلا ، وفي المقام يكون الأمر كذلك ، فإنّ قوله : «من زاد» مثبت لوجوب الإعادة ، وقوله : «لا تعاد» رافع له.
نعم ، النسبة بين حديث «لا تعاد» وبين أدلّة سائر الأجزاء والشرائط هو الحكومة ؛ لأنّها تدلّ على الجزئيّة والشرطيّة اللتين لازمهما وجوب الإعادة مع الإخلال بهما ، وحديث «لا تعاد» يرفع هذا التلازم من دون أن ينفي أصل الجزئيّة والشرطيّة ، فقياس أخبار الزيادة بأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ـ كما عرفت في كلام الشيخ ـ قياس مع الفارق.
نعم ، يمكن أن يقال بأنّ حديث «لا تعاد» أقوى ظهورا من قوله : «من زاد» إمّا لاشتماله على الاستثناء الذي يوجب قوّة الظهور بالنسبة إلى المستثنى منه ، وإمّا لاشتماله على التعليل المذكور في ذيله بأنّ «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة» فإنّ التعليل يكون آبيا عن التقييد ، ويمنع عن تقييد الحكم المعلّل به ، بل يمكن أن يقال : بأنّ قوله : «لا تنقض السنّة الفريضة» له
__________________
(١) الصلاة للمحقّق الحائري رحمهالله : ٣٢٠.