حكومة على دليل الزيادة ، من جهة أنّه يتصرّف في علّة وجوب الإعادة ويحكم بعدم انتقاض الفريضة بسبب السنّة ، ودليل الزيادة متعرّض للحكم ، وهو وجوب الإعادة.
فانقدح أنّ مقتضى القواعد تقديم حديث «لا تعاد» في مورد الاجتماع ، ولكن يبقى في البين إشكال ، وهو : أنّه يلزم من تقديم حديث «لا تعاد» اختصاص مورد دليل الزيادة بالزيادة العمديّة ، ومن المعلوم ندرتها ، بل قد عرفت أنّه يمكن أن يقال بعدم تعقّلها ، وحينئذ فيصير الدليل لغوا ، فاللازم إدخال مورد الاجتماع تحته ، والحكم بأنّ الزيادة مطلقا توجب الإعادة ، خصوصا مع أنّ شمول حديث «لا تعاد» لصورة الزيادة لا يخلو عن خفاء ، ولذا أنكره بعض من المحقّقين.
ويمكن أن يقال باختصاص دليل الزيادة بزيادة الركعة بالتقريب الذي أفاده المحقّق المعاصر ، وقد مرّ سابقا ، وحينئذ فلا معارضة بينه وبين الحديث ، كما هو واضح.
ويمكن أيضا منع ندرة الزيادة العمديّة كما نراه بالوجدان من المتشرّعين الغير المبالين بالأحكام الشرعيّة المتسامحين بالنسبة إليها.
هذا كلّه فيما يتعلّق بملاحظة الحديث مع رواية أبي بصير.
وكان للمحقّق النائيني رحمهالله هنا كلام جيّد ظاهرا لا بدّ من ملاحظته بعنوان تكملة البحث في المقام ، وحاصل كلامه : أنّ الزيادة في الصلاة قد تكون من غير سنخ أقوال الصلاة وأعمالها ، وقد تكون من سنخ أقوالها ، وقد تكون من سنخ أفعالها ، فإن كانت من قبيل الأوّل كحركة اليد ـ مثلا ـ في حال الصلاة يكون شرط انطباق عنوان الزيادة في الصلاة عليه أن يكون المصلّي قاصدا