جريان الاصل ففي المقام نقول بعد تطهير الجانب العالي أو السافل من العباء لا مانع عن جريان الاصل في الطرف الآخر ومع جريان استصحاب الطهارة فيه أو قاعدتها لا مجال لنجاسة الملاقي بالكسر اذ عليه تكون الملاقاة مع الطاهر ، فلا مقتضي للنجاسة فلاحظ.
القسم الثالث من استصحاب الكلي ما اذا علم بوجود الكلي كما لو علم بدخول الانسان في الدار بدخول زيد مثلا ، وعلم بخروج زيد ولكن احتمل مع دخول زيد دخول شخص آخر من أفراد الانسان في الدار أو احتمل انه مقارنا لخروج زيد دخل بكر في الدار فهل يجري الاستصحاب في الكلي أم لا؟
ربما يقال : بأنه لا مانع عن جريان استصحاب الكلي بتقريب ان بدخول زيد في الدار يعلم بدخول الانسان في الدار وبعد خروج زيد يشك في بقاء الانسان في الدار وعدمه فاركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق تامة فيجري الاستصحاب.
ويرد عليه ان الكلي لا وجود له في الخارج على حياله واستقلاله بل وجوده في ضمن وجود الفرد هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا بد في الاستصحاب من تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين وعلى هذا الاساس لا يكون موضوع الاستصحاب تاما لان اليقين تعلق بالانسان الكلي الموجود بوجود زيد وبعد خروج زيد يقطع بأن ما تعلق به اليقين خرج من الدار فما تعلق به اليقين حدوثا قد زال ولا يكون باقيا قطعا.
واحتمال وجود الكلي في ضمن فرد آخر لم يكن متعلق اليقين من أول الامر فما احتمل بقائه لم يعلم بحدوثه وما علم بحدوثه يقطع بزواله وخروجه فلا مجال لجريان الاستصحاب.
وربما يفصّل بين احتمال حدوث فرد مقارن مع حدوث الفرد