اللغوي يحمل على الأعم. وبهذا يمكن تصوير النزاع بين الصحيحي والأعمي.
وقد يتخيل في المقام بأن هذا النزاع غير عقلائي وبلا مدرك ، إذ من أخبر الصحيحي والأعمي بمفاد هذه القرينة العامة التي نصبها النبي (ص) ، حيث أنه لم يرد في الروايات تحديد لهذه القرينة ، فتكون دعوى كل منهما بلا موجب.
لكن هذا التوهم غير صحيح لأن هناك وسيلة لإثبات المدّعى في المقام ، وهذه الوسيلة هي التبادر ، فإنه حينما يؤتى بلفظ وتنصب القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي فما ذا يتبادر من معنى الصلاة؟. فإن كان يتبادر خصوص الصحيح ، يستكشف أن مفاد القرينة العامة هو الشرعي ، بمرتبة الصحيح ، وإن كان المتبادر هو الأعم ، يستكشف بأن المتبادر من القرينة العامة هو الأعم ، وذلك ، لأنه كما أن التبادر مع عدم القرينة يكشف عن الوضع ، كذلك التبادر مع عدم الوضع كما هو الحال في المقام ، يكشف عن القرينة ، فإنه سبق فيما مضى أن التبادر ينشأ من أحد سببين ، إمّا من الوضع ، وأما من القرينة ، فالتبادر مع عدم القرينة يكشف عن الوضع ، وهنا لا وضع كما هو المفروض. فالتبادر يكشف عن القرينة لا محالة ، فالنزاع بهذا الترتيب معقول وقابل للإثبات والنفي.