الآخر إلّا بالملازمة العقلية وبناء على الأصل المثبت ، فلا يجري أيّ واحد من الاستصحابين ، وكذلك الأمر بناء على المبنى الثالث ، فإن الإطلاق أمر عدمي مطعّم بالملكة ، وحيث أنه كذلك ، فلا يمكن استصحابه بلحاظ عدم الخصوصية ، لأن استصحاب عدم لحاظ الخصوصية لا يثبت ذلك العدم الخاص المطعّم بالملكة إلّا بالملازمة العقلية وبناء على الأصل المثبت. إذن فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إنما يثبت به الإطلاق لو كان الإطلاق أمر عدميا صرفا.
الوجه الثالث :
أنه لو بنينا على أن الإطلاق مجرد أمر عدمي ، فيجري استصحاب عدم لحاظ الخصوصية ، ولكن هذا الاستصحاب ليس له أثر عملي ، فلا يعقل جريانه ، لأن المستصحب ، وهو عدم لحاظ الخصوصية ، لا يمكن أن نثبت به الحكم الشرعي ، وهو الحجية ، إلّا بتوسط لازم عقلي ، وهو توسط الظهور ، فإنه بالإطلاق في عالم لحاظ الواضع ، نريد أن نثبت سعة دائرة ظهور المشتق في الأعم ، وهذا الظهور من اللوازم العقلية المترتبة على سعة دائرة لحاظ الواضع ، والحجية حكم شرعي لهذا اللازم العقلي ، فباستصحاب عدم لحاظ الخصوصية ، لا يمكن أن نثبت الحجية إلّا بتوسط لازم عقلي ، وهو دائرة الظهور ، فيكون الأصل مثبتا من هذه الناحية ، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب ، وعلى هذا لا يوجد أصل عملي ينقح المدّعى في المسألة الأصولية.