والعدم والوجود ، فالتقييد أمر وجودي ، والإطلاق أمر عدمي ، وهو عدم لحاظ القيد.
المبنى الثاني : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ، تقابل التضاد ، فكلاهما أمر وجودي ، من قبيل السواد والبياض ، فالتقييد هو لحاظ القيد ، والإطلاق هو لحاظ عدم القيد.
المبنى الثالث : أن يكون التقابل بينهما ، تقابل العدم والملكة ، فالإطلاق هو عدم التقييد ، لكن في الموضع القابل.
والمبنى الأول هو المختار ، والثاني هو ظاهر كلام السيد الأستاذ (١) ، والثالث هو مبنى المحقق النائيني (٢) (قده).
وهذا الوجه ، وهو إجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية لإثبات الإطلاق ، إنما يتعقل على المبنى الأول ، حيث أن الإطلاق أمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد ، فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية يثبت الإطلاق.
وأما على المبنى الثاني ، فالإطلاق والتقييد أمران وجوديان متضادان ، وكل منهما مسبوق بالعدم ، فكما يجري استصحاب عدم لحاظ القيد ، كذلك يجري استصحاب عدم لحاظ الإطلاق ، وكل من الاستصحابين لا يثبت الآخر ، فاستصحاب عدم لحاظ القيد لا يثبت الإطلاق. واستصحاب عدم لحاظ الإطلاق لا يثبت التقييد ، لأن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد
__________________
(١) محاضرات فياض / ج ١ ص ١٧٣ على تفصيل بين مقامي الإثبات والثبوت ، ومبنى السيد الخوئي على تقابل التضاد بين الإطلاق والتقييد ، إنما هو في المقام الثبوت دون الإثبات. المقرّر.
(٢) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٨٢. على تفصيل عند المحقق النائيني ، بين الانقسامات الأولية العارضة وبين الانقسامات الثانوية العارضة على الموضوع بعد تعلق الحكم به ، وتقابل الوجود والعدم بين الإطلاق والتقييد عنده ، إنما يكون في الانقسامات والقيود الثانوية دون الأولية. المقرّر.