الموضوع وما هو المعنى لا أنها قيدا في الموضوع ودخيلة في ترتب الحكم الشرعي على موضوعه.
إذن فلا مجرى للاستصحاب في المقام ، وفيه يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي.
الجهة الثانية
والكلام في هذه الجهة يدور حول تشخيص الأصل الحكمي.
وفي تشخيص هذا الأصل ، تارة نفرض أن التكليف قد تعلق بصرف الوجود كما إذا قال «أكرم عالما» ، وأخرى نفرض أن التكليف قد تعلق بمطلق الوجود ، كما إذا قال «أكرم كل عالم» ، فهنا فرضيتان.
الفرضية الأولى :
فيما إذا تعلق التكليف بصرف الوجود ، يقع الكلام في مقام الامتثال ، فهل يجزي إكرام الذي كان متلبسا بالعلم وانقضى عنه المبدأ ، أو لا بدّ من إكرام من هو متلبس بالعلم بالفعل؟ ، فبحسب الحقيقة الأمر هو من باب الدوران بين التعيين والتخيير في الشبهة الحكمية ، لأن الوجوب هنا دائر بين أن يكون وجوبا تخييريا ، بين من انقضى عنه العلم ، وبين الذي لا يزال لديه علم ، أو يكون وجوبا تعيينيا مخصوصا بخصوص الذي لا يزال لديه علم ، فالأمر دائر بين التخيير والتعيين ، وفي مثل ذلك يتعين القول بأصالة البراءة عن التعيين.
وتوضيح ذلك ، أننا تارة نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس نسبتهما نسبة الأقل والأكثر ، يعني أن الجامع الأعمي محفوظ في ظل المتلبس ، والمتلبس يزيد عليه بزيادة ، بحيث أن النسبة بينهما كالنسبة بين «رقبة» ، ورقبة مؤمنة ، فكما أن أصل «الرقبة» محفوظة في الرقبة المؤمنة مع زيادة خصوصية الإيمان ، فكذلك أصل الجامع الأعمي محفوظ في المتلبّس مع خصوصية زائدة وهي فعلية التلبس ، إذن فالأمر بينهما من باب الأقل والأكثر في عالم