كلية ، وإنما يجري في الشبهات الموضوعية على مبناه.
وهذا الاستشكال جوابه مبنائي ، فإن التحقيق يقتضي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفاقا لمشهور المحققين ، كما يجري في الشبهات الموضوعية ، فلا مانع من هذه الناحية من إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
الاستشكال الثاني : أنه لو سلمنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية ، لكن لا يجري في المقام لعدم إحراز بقاء الموضوع مع أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ، وذلك ، لأنه في المقام ، إن كان موضوع الحكم الشرعي في وجوب الإكرام هو المتلبس بالفعل ، إذن فهو مرتفع وغير محفوظ بقاء ، وإن كان هو الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، إذن فهو باق ومحفوظ بقاء ، إذن فلم نحرز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ، فلا يجري الاستصحاب ، ولهذا نلتزم بعدم جريان الاستصحاب الحكمي في تمام الشبهات المفهومية ، لأن الإجمال في المفهوم يوجب عدم إحراز موضوع الحكم بقاء.
ولكن يقال في المقام ، بأن الشبهة المفهومية حقيقة لا تختلف عن سائر الشبهات الحكمية الأخرى ، فهناك إشكال عام أورد على إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وهو مسألة عدم إحراز الموضوع ، فمثلا نشك في بقاء النجاسة في الماء المتغيّر بعد زوال التغير بنفسه ، فهذه شبهة حكمية ، وأشكل على جريان الاستصحاب هنا ، بأن الشك في بقاء الحكم نشأ من ناحية التردد في موضوع الحكم ، فإن كان موضوع الحكم هو الماء المتصف فعلا بالتغير ، إذن فالموضوع غير باق ، لأن هذا الماء غير متصف فعلا بالتغير ، وإن كان الموضوع هو الماء الذي حدث فيه التغير ، فهذا ماء قد حدث فيه التغير ، فالموضوع محفوظ بقاء ، إذن فلم يحرز انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة معا.