الثاني : أن يكون مراده من الوضع للصحيح ، الوضع لنفس هذه العناوين ولهذا الفعل بما هو معنون بهذا العنوان ، بحيث أن عنوان موافق الأمر مثلا ، دخيل في المسمّى ، لا أنه معرّف ومشير إلى منشئه.
والكلام حول الاحتمال الأول يأتي فيما بعد ، أمّا الاحتمال الثاني ففيه تفصيل ، وحاصله.
أن الدعوى المذكورة في هذا الاحتمال بلحاظ عالم التسمية وعالم الوضع دعوى معقولة ، إذ ليس من المستحيل القول بأن لفظة الصلاة موضوعة لعنوان مسقط الإعادة مثلا ، لكن بجب أن نتصور المسمّى بنحو يمكن تعلّق الأمر به ، لأن الشارع حينما وضع لفظ الصلاة لمعناها ، كان ذلك استطراقا للأمر بالصلاة ، فلا بدّ وأن يكون المسمّى بالصلاة سنخ مسمّى يعقل تعلّق الأمر به بلا محذور بحسب عالم الأمر ، وإلّا فلا يصح أن يكون مسمّى.
ومن هنا يتضح أن اثنين من هذه العناوين وهما موافق الأمر ، ومسقط الإعادة ، لا يعقل تعلق الأمر بهما ابتداء ، لأن كلا من هذين العنوانين يفترض وجود أمر في المرتبة السابقة ، ولا ينتزع من الفعل إلّا في طول تعلق الأمر به ، فكيف يعقل أن يكون موضوعا لذلك الأمر ، فيلزم محذور الدور بلحاظ عالم الأمر.
ولهذا لا ينبغي أن يقال ، بأن المسمّى بلفظ الصلاة ، هو نفس عنوان المسقط ، أو عنوان موافق الأمر.
نعم عنوان محصّل الغرض ، حيث أنه ليس في طول الأمر ، وإنما في طول الغرض ، فيعقل تعلّق الأمر به ، ويعقل أن يكون هو المسمّى.
ويتحصل من ذلك أن القائل بالصحيح مدعو إلى أن يصوّر سنخ مسمّى ، يعقل تعلق الأمر به ، وإمّا أن يختار الاحتمال الأول ، ويقول ، بأن اللفظ موضوع لمنشا انتزاع هذه العناوين ، وهذه العناوين معرّفات وليست دخيلة في التسمية فيكون أمرا معقولا ، وإمّا أن يختار دخل نفس العنوان أيضا في