التسمية ، وحينئذ ينحصر هذا العنوان الدخيل في محصّل الغرض ، دون عنوان موافق الأمر ومسقط الإعادة ، إذا لا يعقل أخذهما موضوعا للأمر.
المقام الثالث :
بعد أن اتضح معنى الصحة في المقام ، نقول ، بأن الصحة لها حيثيات متعددة ، فإن الشيء لا يكون صحيحا على الإطلاق ، فمثلا الصلاة ، لا تكون صحيحة على الإطلاق ، إلّا إذا حفظ فيها تمام الأجزاء والشرائط ، وحفظ فيها قصد القربة وقصد امتثال الأمر ، وحفظ فيها القيود اللبيّة ، من قبيل قيد عدم النهي وعدم المزاحم ، فيما إذا فرض عدم المزاحم شرطا في الصحة. وهنا نسأل الصحيحي ، هل يشترط في المسمّى تمام هذه الحيثيات أو يشترط الصحة بلحاظ بعض الحيثيات دون البعض الآخر؟.
أمّا الأجزاء ، فلا إشكال في كونها منظورة للقائل بالصحيح ، لأن الصلاة ما لم تستجمع تمام الأجزاء لا يراها الصحيحي صلاة ، وأما الشرائط فهل هي أيضا داخلة في منظوره بحيث يعتبرها مقوّمة كما اعتبر الأجزاء مقومة!؟.
الظاهر أن الأمر كذلك ، لكن مقوّمية كل منهما بحسبه ، فمقومية الجزء بنحو يكون القيد داخلا ، ومقوّمية الشرط بنحو يكون التقيد داخلا مع خروج القيد.
وفي هذا المجال نقل السيد الأستاذ (١) من تقريرات الشيخ (قده) إشكالا في المقام.
وحاصله أنه لا يعقل أن يدّعى دخل الشرائط في المسمى في عرض دخل الأجزاء فيه ، لأن مرتبة الأجزاء ومرتبة الشرائط طوليتان ، باعتبار أن مرتبة الأجزاء هي مرتبة المقتضي ، ومرتبة الطهارة والاستقبال هي مرتبة الشرائط ،
__________________
(١) محاضرات فياض / ج ١ ص ١٣٦.