معقولا تعلق الأمر بقصد الأمر ، فلا يعقل أخذ قصد الأمر في المسمّى ، وأمّا إذا قلنا بأنه يعقل أخذ قصد الأمر أو قصد القربة في متعلق الأمر ، فلا بأس بأن يكون هذا أيضا محلا لنظر الصحيحي.
وأمّا الشروط اللّبية ، من قبيل عدم النهي وعدم المزاحم ، على فرض كون عدم المزاحم دخيلا في الصحة ، هنا عدم المزاحم وعدم النهي ، تارة يضاف إلى المسمّى ، فيقال عدم المزاحم عن الصلاة وعدم النهي عن الصلاة ، ففي هذه الحالة لا يعقل أخذه في المسمّى ، لأن هذا فرضه فرض تمامية المسمّى في المرتبة السابقة ، وتارة أخرى لا يضاف إلى المسمّى بما هو مسمّى ، بل يضاف إلى ذوات الأجزاء ، حينئذ يعقل دخله في منظور الصحيحي ، فكما يعقل أن يقول الصحيحي ، أن اسم الصلاة ، موضوع لفاتحة الكتاب والركوع والسجود المقرون بالطهارة والاستقبال ، يقول أيضا ، والمقرونة بعدم المزاحم للركوع والسجود ، وبعدم النهي عن الركوع والسجود ، فلو كان هناك نهي عن السجود لا يكون هذا صلاة
هذا أيضا يكون أمرا معقولا ويعقل أخذه في دائرة التسمية. هذا هو الكلام في المقام الثالث وبهذا تم البحث في الجهة الثانية.