هذا ومصاديق ذاك ، والمفروض بناء على هذا التصور الثاني ، أن مفهوم الموضوع لم يؤخذ بما هو مفهوم بل أخذ بما هو ذات ، ومصاديق ذاك المفهوم ومصاديق ذاك المفهوم ليست بأعم وأوسع دائرة من مصاديق المحمول على كل حال.
إذن فعلى كلا التصورين لا موجب لاشتراط أن لا يكون المحمول أخص من الموضوع إذن هذه المحاولة الثانية أيضا غير تامة.
المحاولة الثالثة :
أن يقال ، بأن مصداق الشيء إذا دخل في كاتب ، يلزم أن تكون قضية «الإنسان كاتب» بمعنى «الإنسان إنسان له الكتابة» ، فيكون المحول مركبا من جزءين ، من «إنسان» و «كتابة» ، وحينئذ تنحل القضية إلى قضيتين ، القضية الأولى هي الموضوع مع الجزء الأول من المحمول ، فصيغتها هي «الإنسان إنسان» ، والقضية الثانية هي الموضوع مع الجزء الثاني من المحمول ، فصيغتها هي «الإنسان له الكتابة» ، والقضية الثانية ممكنة والقضية الأولى ضرورية فيلزم كون إحدى القضيتين ضرورية في المقام وهذه المحاولة لو تمّت ، لأمكن دفع الإشكال الحلّي دون النقضي ، لأن عين هذا البيان يأتي أيضا فيما لو أخذ مفهوم الشيء في «كاتب» وقيل «الإنسان شيء له الكتابة» فتنحل هذه القضية إلى قضيتين. إحداهما ضرورية.
ولكن هذه المحاولة الثالثة غير صحيحة في نفسها ، وذلك لأن تعدد القضية مساوق لتعدد الحكم ، وفي المقام لا يوجد حكمان من قبل الحاكم ، بل حكم واحد ، وذلك باعتبار أن المحول إنما يكون منحلا إلى جزءين بحسب أخذ النسبة الناقصة فيه ، وهذا تحليل خارج عن أفق الحاكم ، وإلّا ففي أفق الحاكم شيء واحد ، لما بينّاه في بحث المعاني الحرفية ، من أن النسبة الناقصة تصيّر طرفيها شيئا واحدا في أفق الذهن ، والنسبة الناقصة ليست نسبة في عالم الذهن ، بل في عالم الذهن شيء واحد ينحل إلى نسبة وقيد ومقيّد ، إذن ففي أفق الحاكم لا يوجد إلّا شيء واحد وهو ، المحمول ، ومعه لا يعقل تعدد صدور الحكم ، بل هناك حكم واحد ، لأن المحمول في أفق ذهن الحاكم شيء