الصحيحة والفاسدة حتى يستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر ، فإن الصلاة الفاسدة لا دليل على أنها موضوع للتأثير ، ولو اقتضاء ، فضلا عن كونها موضوعة للتأثير بنحو العلية التامة.
وعلى هذا لا يمكن استكشاف الجامع البسيط ، ببرهان أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد ، فمن هنا استشكل في الجامع البسيط على الأعمي ، مع أنه تصوره على الصحيحي.
الاحتمال الثاني :
أن يكون الجامع الأعمي مركبا ، بحيث تؤخذ. ويقال أنها متى ما حفظت ، فالجامع محفوظ في ضمنها.
وهذا الاحتمال الثاني يتصور على نحوين ، فإنه تارة تؤخذ أجزاء معينة بذواتها ، من قبيل الأركان الخمسة ، ويقال بأنها هي القدر الجامع ، فمتى ما وجدت ، فالصلاة موجودة ، ومتى ما فقد شيء منها ، فالصلاة معدومة ، وتارة أخرى يؤخذ مقدار من الأجزاء معين عددا لا ذاتا ، بأن يؤخذ سبعة من عشرة أجزاء ، لكن لا بعينها ، ويقال ، بأن الجامع هو سبعة فمتى ما كان الفعل مشتملا على سبعة أجزاء ، فالجامع محفوظ ، وإذا نقص عن سبعة ، فالجامع غير محفوظ.
ويرد على الجامع التركيبي بكلا احتماليه من قبل صاحب الكفاية ، بأن هذا لازمه أن إطلاق لفظ الصلاة على الصحيحة التامة الأجزاء والشرائط ، يكون إطلاقا عنائيا مجازيا من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، لأن لفظة الصلاة موضوعة للجامع التركيبي بحسب الفرض ، والجامع التركيبي هو الأركان الخمسة ، وحينئذ هذا الجامع قد أخذ لا بشرط ومطلقا من ناحية انضمام سائر الأجزاء إليه ، ففي حالة الانضمام تكون سائر الأجزاء أجنبية وزائدة على الجامع وعلى المسمّى ، فيكون إطلاق لفظ الصلاة على المجموع المركب من الأركان الخمسة وغيرها ، إطلاقا مجازيا.
والإشكال الوارد من صاحب الكفاية ، في الاحتمال الأول على كون