الطائفة السادسة :
ما دلّ على أنه لا صلاة بدون افتتاح ، وهذه أقوى الطوائف دلالة ، من قبيل رواية عمّار قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال ، يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح».
فقد يقال ، بأن قوله : «لا صلاة بغير افتتاح» يدل على نفي المسمّى بغير افتتاح ، فيكون الافتتاح بالتكبير مقوما للمسمّى. لكن يرد على ذلك :
أولا : إن هذه العبارة ، مقرونة بقوله ، يعيد الصلاة ، وهذا معناه ، أن ما أتى به صلاة ، ولذا فرض الإعادة ، فيكون قد استعمل الصلاة في الصلاة الفاقدة لتكبيرة الإحرام ، وهذا الاستعمال قرينة على أن المراد من النفي في قوله : «لا صلاة بغير افتتاح» ، هو أنه لا صلاة بلحاظ الوظيفة ، لا بلحاظ المسمّى ، ومع التنزل فلا أقل من الإجمال فإن اقتران هذا النفي بهذا الإثبات ، يوجب الصلاة ، واحتمال كونه بلحاظ الوظيفة لا بلحاظ المسمّى. ويرد.
ثانيا : النقض بقوله (ع) «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فأيّ فرق بين قوله ، لا صلاة بغير افتتاح ، وبين قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، فإن استظهرنا من الأولى نفي المسمّى فليستظهر ذلك أيضا من الثانية ، فيدل على دخل فاتحة الكتاب في المسمّى ، وهذا لا يلتزم به السيد الخوئي ، وغاية الفرق بين القول الأول والقول الثاني ، أن الأول يشمل الناسي ، فإن صلاته بلا افتتاح باطلة ، والثاني لا يشمله.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يوجد رواية بعنوان أن الصلاة افتتاحها التكبير ، وإنما مضامينها ما عرفت ، وليس فيها ما يدل على أن التكبير يمتاز عن بقية الأجزاء والشرائط بكونه مقوما للمسمّى.
وبهذا يتبين عدم إمكان إثبات الجهة السلبية والجهة الإيجابية في كلام السيد الخوئي بالروايات ، فما ذكره (مدّ ظله) غير تام.