دلالة ، فلأن أنف الشيء ، ليس مقوما للشيء بحسب النظر العرفي.
الطائفة الثالثة :
ما دل على أن التكبير مفتاح الصلاة ، من قبيل رواية ناصح المؤذن عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : «فإن مفتاح الصلاة التكبير» ، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ، لا سندا ولا دلالة ، أمّا سندا ، فلعدم توثيق ناصح المؤذن ، وأما دلالة فلأن مفتاح الشيء بحسب الفهم العرفي لا يلزم أن يكون دخيلا في حقيقة الشيء ومسمّاه ، فهذا التعبير كما يتناسب مع الجزء الداخل كذلك يتناسب مع الجزء الخارج.
الطائفة الرابعة :
ما دل على حصر افتتاح الصلاة بالتكبير ، من قبيل رواية المجالس ، بسنده إلى أنس عن رسول الله (ص) قال : «الله أكبر ، لا تفتتح الصلاة إلّا بها» والتعويل على هذه الرواية غير ممكن ، لا سندا ، ولا دلالة ، أما سندا ، فلضعف الطريق بعدة من رجاله ، باعتباره نبويا ، وأمّا دلالة ، فباعتبار أن كلمة (لا) هنا إن كانت نافية فحينئذ قد يقال بظهورها في أن ابتداء الصلاة دائما بالتكبير ، وإن كانت ناهية فغاية ما تدل عليه هو الأمر بالتكبير ، أمّا أن التكبير دخيل في المسمّى أو غير دخيل ، فلا تدل الرواية على ذلك.
الطائفة الخامسة :
ما دل على أن الإحرام للصلاة يكون بالتكبير ، من قبيل رواية ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن النبي (ص) قال : «افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ومن الواضح أن معنى كون تحريم الصلاة بالتكبير ، أنه بالتكبير يحرم على الإنسان الإتيان بمنافيات الصلاة ، ويدل على ذلك قوله وتحليلها التسليم ، لأنه بالتسليم يحل الصلاة ، ويدل على ذلك قوله (ص) له ذلك ، وأين هذا من كون التكبير دخيلا في المسمّى.